السبت، 23 نوفمبر 2024 02:30 ص

كيف حددت المادة 44 من قانون تنظيم الاتصالات استيراد معدات الاتصال؟

كيف حددت المادة 44 من قانون تنظيم الاتصالات استيراد معدات الاتصال؟ أرشيفية
الجمعة، 25 مارس 2022 01:00 م
كتب أحمد حمادة

حددت المادة 44 من قانون ١٠لسنة٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات تراخيص استيراد أجهزة الاتصالات المختلفة وجاء نصها كالتالى : -

مادة (٤٤):

يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.

 

 

 


print