الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:22 م

المادة 71 من قانون الاتصالات حددت عقوبات اتلاف المنشأت المخصصة لشبكات الاتصالات

المادة 71 من قانون الاتصالات حددت عقوبات اتلاف المنشأت المخصصة لشبكات الاتصالات أرشيفية
الجمعة، 25 مارس 2022 11:00 ص
كتب أحمد حمادة

حددت المادة 17 من قانون ١٠لسنة٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات العقوبات المقررة على من يتلف أي منشأة مخصصة لشبكات الاتصالات

مادة (٧١):

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.

 


الأكثر قراءة



print