الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:21 م

الحبس والغرامة عقوبة التمييز ضد "ذوى الإعاقة" أو تعريضهم للخطر

الحبس والغرامة عقوبة التمييز ضد "ذوى الإعاقة" أو تعريضهم للخطر صورة أرشيفية
الثلاثاء، 29 مارس 2022 01:00 م
كتب محسن البديوي

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبات تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته.

 

وفي هذا الصدد، فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

 

ووفقًا لنص المادة 46 يعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر، "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة"، وذلك فى الحالات الآتية:

 

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

 

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

 

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

 

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

 


الأكثر قراءة



print