عاقب القانون رقم 12 لسنة 1996، حول حماية الطفل، على جريمة الإبلاغ عن بيانات كاذبة وغير صحيحة عند تسجيل المواليد، حيث نص التشريع على خطورة الابلاغ عن البيانات المطلوبة من الوالدين أثناء عملية تسجيل المولود، وحينها يصبح المبلغين فى أزمة قانونية ويتعرضوا لعقوبات قد تصل للحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
وتفرض تلك العقوبة عند التزوير فى البيانات الآتية:
1- يوم الولادة وتاريخها.
2- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
3- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
4- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
5- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.