نص قانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار، على عدد من العقوبات التى يعاقب من خلالها المتورطين فى جرائم الاتجار بالآثار والحفر خلسة بحثا وتنقيبا عن القطع الاثرية، من أجل بيعها وترويجها بطرق غير مشروعة لكسب مزيدا من المال.
ومن أهم العقوبات الواردة فى قانون حماية الآثار ما يلى:
1- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك.
2- مصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
3- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.
4- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لكل من تورط فى جريمة الاستيلاء على أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
5- تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس.