تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمشروع قانون لحماية ورعاية الحيوان، وتضمن المشروع بابا خاصا بتنظيم قواعد تجارة الحيوانات واستعمالها لأغراض معينة.
وحظر القانون فى المادة 30 منه، تنظيم أى مقاتلة أو مصارعة أو مراهنة بين حيوان وآخر أو طير وأخر أو بين حيوان وإنسان سواء أغراض تجارية أو ترفيهية.
كما حظرت المادة 31 تقديم الحيوان كجوائز فى المناسبات العامة أو المنافسات.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 أاف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (30، 31) من أحكام هذا القانون، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
كما حظر المشرع الصيد أو الاتجار أو حيازة أو نقل أو التجول أو بيع أو تصدير أو العرض للبيع الطيور البرية والنافعة للزراعة والحيوانات البرية والبحرية والكائنات البحرية والحيوانات المهددة بالانقراض حية أو ميتة، وكذلك صغار الحيوانات والمدرجة بملاحق اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المعرضة لخطر الانقراض والاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بحماية الحياة البرية والموقع عليها من الحكومة المصرية او التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفقا لنص المادة 32.
وفى حال اجازة الصيد يحظر استخدام أية وسائل أو أدوات لصيد الحيوان خارج المرخص بها وذلك طبقا للمعايير المعمول بها فى الجهات المختصة وحسب قرار الوزير المختص، وفقا للمادة 33.
وحظرت المادة 34 تصدير الحيوانات خارج نطاق الدولة أو خارج السياسات التى تحددها إلى الخارج وتكون وفقا للأغراض التى تتماشى مع احتياج الدولة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها و لا تزيد على 100 ألف جنيها كل من يخالف احكام المواد (32 , 33, 34) وفى حالة العود يضاعف الحدان الادنى والأقصى للغرامة.