كتب محمود حسين
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، موارد الهيئات الشبابية وأموالها، ونصت المادة 29 من القانون على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية من:
1 - اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
2 - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.
3 - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآتها الأخرى.
4 - مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.
5 - تسويق اسم وشعار الهيئة، والزى الخاص بها.
6 - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
7 - عائد استثمار أموال الهيئة.
- الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (30) على أن يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل، وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذى أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك, وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.