حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، الحالات التي يترتب عليها اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 42 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها وذلك فى الأحوال الآتية:
1.مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
2.عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الادارية المختصة .
3 . عدم عقد مجلس الادارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
4 . غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها .
5. رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة بالمخالفة للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة .
وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسية للهيئة، ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة «41» من هذا القانون.