كتب أحمد حمادة
تحدد المادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حقوق الموظف في الحصول على إجازة اعتيادية وتلتزم السلطة المختصة تعويضه بمقابل مادي حال عدم حصوله عليها.. وجاء نص المادة كالتالى :-
مادة (٥٠):
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.