الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:23 م

تعرف على ضوابط ممارسة العلاج الطبيعى وعقوبة مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون

تعرف على ضوابط ممارسة العلاج الطبيعى وعقوبة مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون مجلس النواب
الإثنين، 11 أبريل 2022 09:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ضوابط بشأن مزاولة العلاج الطبيعى وعقوبات لمن يمارس المهنة خارج المراكز المنصوص عليها فى القانون.

 

ووفقا للقانون فإنه على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.

 

ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.

 

لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.

 

يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.

 

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:

 

- الإنذار.

 

- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

 

- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.

 


الأكثر قراءة



print