يتعرض البعض لحوادث السيارات والتي قد تحدث تلفيات كبيرة بالسيارة وبالشخص نفسه وهناك نوعان من التعويضات التي قد يحصل عليها الشخص نتيجة التعرض لحادث وهى التعويض من شركات التأمين وثانيهما التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية حوادث الطرق.
نص القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتامين الإجباري على السيارات انه في حالة التأمين الشامل على السيارات تلتزم شركة التامين للسيارة المتسببة في الحادث بمبلغ 40000جنيه اربعون الف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكلى، اما في حالات العجز النسبي تقدر قيمة التعويض حسب نسبة العجز
يقوم المجنى عليه فى المحضر او ورثته باقامة دعوى قضائية يطالب بمبلغ 40000 جنيه اربعون الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى شركة التامين بالزامها بالتعويض
اما فى حالة العجز النسبي يقدره القاضي بناء على ارسال المجنى عليه الى الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز الذى يقدره التقرير وبناء عليه يقوم القاضى بتقدير التعويض المناسب حسب نسبة العجز
فانه قد نص القانون السالف ذكره ان الصندوق الحكومى لتغطية حوادث الطرق بالتعويض السالف ذكره وهو مبلغ اربعون الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى وفى حالة العجز النسبى يقدره الصندوق حسب نسبة العجز .
رابعا : يمكن للمجنى عليه او ورثته اقامة دعوى قضائية ضد الصندوق الحكومى لاستصدار حكم قضائى بالزامه بالتعويض كما فى الحالة الثانية وذلك نظرا لان الصندوق الحكومى قد تطول مدته فى صرف التعويض للمجنى عليه او ورثته