يقوم بعض الأشخاص خاصة بالريف والقرى بالبناء دون الحصول على الترخيص بالبناء، ونقدم فى السطور التالية عقوبة البناء دون الحصول على الترخيص.
تنص المادة 2 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 على أنه" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
المادة 102 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 تنص على عقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني وجاء نص المادة كالآتي:" بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة”، وكذلك تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
يعاقب كل من يقوم ببناء مباني بدون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 500.000 جنيه مصري.
تنص المادة 104 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 على أنه:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلًا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة”.
وجاء أيضًا إكمالًا لنص المادة 104 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 أنه:"فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه