كتب محمود حسين
نظم قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط وإجراءات منح وإصدار التراخيص والتصاريح، حيث نصت المادة (27) من القانون على أن تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المـالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة.
ووفقا للمادة، يبت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت فى الطلب، كما يكون له الحق فى طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه، كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.
وتنص المادة (28) على أنه يجوز للمركز، وفقا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره فى أى من الحالات الآتية :
- الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
- بناء على طلب المرخص له.
- اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
- إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.