وضع المشرع المصرى عدد من العقوبات لكل من تسول له نفسه التعدى على الطريق العام حيث ووفقا للمادة ١٣ من قانون رقم ٨٤ الطرق لسنة ١٩٦٨، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بهاإقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
وتعد مخالفات التعدى على حرم الطريق والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسى، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.