حددت المادة 15 من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر فى 27 ديسمبر عام 2021 الخطوات اللازم اتباعها عند فقدان لوحات السيارة.
وجاء نص المادة كالتالى:
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا.
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى.
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغى من تاريخ الضبط.
ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.