نظم قانون التجارة شروط وآليات إنشاء سجل تجاري سواء أكان سجلا خاصا بالأفراد أو الشركات ، حيث نصت المادة 30 من القانون على أن يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات.
وبحسب القانون، تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
وطبقا للقانون، فإنه على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد
كما لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.
ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على، أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار، أو أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
وتكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان، ولا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.