الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:52 ص

تعرف على اختصاصات لجان رعاية حقوق المرضى بمنشآت الصحة النفسية

تعرف على اختصاصات لجان رعاية حقوق المرضى بمنشآت الصحة النفسية
الخميس، 21 أبريل 2022 01:00 م
سمر سلامة

تنص المادة (38) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

 

1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).

 

2 - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

 

3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

 

4 - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

 

5 - ممثل عن هيئة التمريض.

 

وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين،كما تختص أيضا بتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم، ويحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

جدير بالذكر، أن قانون رعاية المريض النفسى فى ضوء تعديلاته التى أقرها مجلس النواب مؤخرا، تضمن عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له، واستحداث التعديلات مادة عقابية برقم (47 مكررًا 1) نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هات


print