صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ونصت المادة 12 من القانون على عدة محاذير يجب على أصحاب المنشأت السياحية تجنب ارتكابها، والتي تتعلق بعدد من إجراءات التراخيص والرسوم المقررة على الفندق السياحى حال حدوث اى تغيير في التراخيص.
1.حظرت المادة 12 إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة
2.منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
3. لتطبيق ذلك لابد من أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.
4. لابد الحصول على تراخيص قبل اتخاذ القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.