نظم القانون رقم 81 لسنه 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، إجازات العاملين بالدولة والحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية، والحالات التى يتم فيها خفض الساعات اليومية.
نصت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن السلطة المختصة تُحدد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وحسب المادة، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الاجازات المقررة فى القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا يُحرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وتأتى المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 لتوضح تفصيلاً الحالات التى يتم فيها خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وذلك لكل من:
1- الموظف ذى الإعاقة.
2- الموظف الذى لديه ولد من ذى الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة.
3- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.