حددت المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة، وذلك كالتالي:
1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
2- مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا مـن 1/1/2020، بنسبة 1 %، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمـادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانـة العامـة والمؤمن عليه، وذلك ضمن القسط السنوى الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة .
ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى شأن المؤمن علـيهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات (26%).
ونصت المادة 269، على أنه بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتـد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حـصة العامـل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر.