كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عدد من الضوابط والمهام والاختصاصات لإدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحرى.
وفيما يلى نستعرض هذه المهام وفقا للقانون.
ووفقا للقانون
يتولى الجهاز إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد والمراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها.
ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه.
يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة.
وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.
لمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.