كتب أحمد حمادة
حددت المادة 72 مقرر من قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١ سحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات:-
١-مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
٢-مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
٣-وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
٤-عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصًا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها