الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:58 م

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للآثار فى حماية العقارات التاريخية

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للآثار فى حماية العقارات التاريخية مجلس النواب - صورة أرشيفية
الإثنين، 25 أبريل 2022 03:00 م
ندى سليم

نص قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، على القواعد التى تحمى العقارات الأثرية من الإهمال والتخريب، لأنها تعد من الكنوز التاريخية المهمة التى يجب الحفاظ عليها، وصيانتها بشكل دورى، لذا وضع ضوابط لتسجيل ملكيته للدولة بالمجلس الأعلى للأثار، وفقا لشروط محددة.

 

1. حظر ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

 

 2. منع وبشكل حاسم هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

 

 3.حسم ملكية العقارات لصالح المجلس، وحظر نزع ملكيته منه.

 

4. حظر تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس.

 

5. يتولى المجلس الأعلى للآثار مهمام صيانة العقارات التاريخية دون غيره

 

 


print