حددت المادة (94) من قانون الطفل أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون.
ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7، 8 وذلك إمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.
مادة (95)
مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون، تسرى الاحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده فى احدى حالات التعرض للخطر.
مادة (96)
يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
14- إذا كان مصاباً بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.