تضمن قانون المشروعات الصغيرة حزمة كبيرة من الحوافز، ومنها على سبيل المثال تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
وفيما يلى نستعرض كيفية أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة
ووفقا للقانون
لمجلس الإدارة ، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة ، بحسب الأحوال:
-وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
-وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز .