نص قانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حتى عام ٢٠٢٢، على حزمة من القواعد والضوابط التي تنظم سير العملية التعليمية عند انعقاد الامتحانات، مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، حيث نص القانون على عقوبات رادعة تلاحق المخالفين وكل من تورط في تهمة تسريب الامتحانات.
1.يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .
3.يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
4.يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد .
5.وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .