الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:24 م

هل يجوز للبنك المركزى منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة؟ .. المادة 10 تجيب

هل يجوز للبنك المركزى منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة؟ ..  المادة 10 تجيب أرشيفية
الأحد، 22 مايو 2022 07:00 ص
كتب أحمد حمادة

حددت المادة 10 من قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حتى عام ٢٠٢٢ شروط منع الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة .

وجاء نص المادة كالتالى : -
 

لمجلس الإدارة" البنك المركزى  الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :

(أ‌)أن يكون البنك ذا ملاءة مالية

 

(ب‌)ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .

 

(ج)أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .

 

(د)أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .

 

 

 

 


print