الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:21 م

تعرف على المستندات المطلوبة لتخصيص دور لرعاية المسنين بالمؤسسات الأهلية

تعرف على المستندات المطلوبة لتخصيص دور لرعاية المسنين بالمؤسسات الأهلية مجلس النواب
السبت، 28 مايو 2022 03:00 ص
كتبت إيمان على
يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلي، رقم 149 لسنة 2019 وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

ووفقا للقانون يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وانشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

ونص القانون على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

كما أكد على أنه يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف.

وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه للجمعيات التي ترغب في تخصيص أماكن لإيواء الأطفـال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوى الإعاقة تقديم طلب للجهة المعنية بنشاط الإيواء على النموذج المعد لذلك ، مستوفيا البيانات

والمستندات الآتية :

1- نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والفئات والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها الجغرافي.

2- اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الدار .

3- ما يفيد ملاءمة المركز المالي للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط

4- شهادة من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، تفيد أن المؤسسة و دار الإيواء تدخل ضمن نشاط وميادين عمل الجمعية الواردة في لائحة نظامها الأساسي .

5- أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسـسـة أو الدار أو اللجنة المشرفة على الدار والعاملين بها على أن تسـتـوفى البيانات والمستندات الآتية بالنسبة لهم (الاسم - الرقم القومى – الجنسية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية -إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين).

6- استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بكل نشاط على حدة .

وعلى الجهة المعنية بنشاط الإيواء إصدار الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقدم الجمعية بطلب الترخيص وذلك في ضوء ما يسفر عنه تقرير الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال ، من عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية بالجمعية.

 


print