نصت المادة 56 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 على حظر عمل الموظف خلال مدة الإجازة سواء بأجر أو بدون .
مادة (٥٦):
يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة, وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.