السبت، 23 نوفمبر 2024 03:20 ص

المادة 56 تحظر على الموظف أداء عملا للغير بأجر أو بدون خلال فترة الإجازة دون ترخيص

المادة 56 تحظر على الموظف أداء عملا للغير بأجر أو بدون خلال فترة الإجازة دون ترخيص أرشيفية
الأحد، 29 مايو 2022 11:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

 

نصت المادة 56 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 على حظر عمل الموظف خلال مدة الإجازة سواء بأجر أو بدون .

وجاء نص المادة كالتالى : -
 

مادة (٥٦):

يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة, وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

 

 


print