نص قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي، الصادر برقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦، على العديد من الإجراءات والضوابط التي تنظم مهنة الطب النفسي داخل مصر، من أجل الحفاظ علي سرية المريض، كما تتطرق القانون إلى تحديد الضوابط المقررة على الأطباء النفسيين ووضع معايير محددة يلزم الطبيب باتباعها.
1.الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة.
2.فى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
3.إذا أخل المعالج النفسى بواجبه قد توقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية وهي الإنذار أو التوبيخ.
4.قد تصل العقوبة إلي الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائيا .