تعد النفقة أحد أنواع المساعدات المادية التي يمنح القانون للمرأة الحق في التمتع بها، وذلك لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة والقدرة على الإنفاق وخصوصًا في المرحلة الأولى من الطلاق، لذلك تستطيع المرأة المطالبة بالنفقة في حالة أنها مازالت في فترة العدة، أما في حالة انقضاء العدة تسقط عن المطلقة النفقة وكذلك نفقة الأبناء في حالة عدم المطالبة بها في العدة.
ج: النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
ج: تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع.
ج: تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ج: لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها، فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط بشرط عدم إساءتها استعمال ذلك الحق، أو أن يكون مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
ج : الأصل فى الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا ادعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر، بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.
ج: إذا كان الأب فقيرا ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة، أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.
ج: دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ج: تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له، لا يوجد مدة زمنية على سماع الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى.
ج: تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى، ويلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.
ج: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضي بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
ج: يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الإقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.