نص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، على عدد من الضوابط والإجراءات التى بموجبها يتم إثبات صحة الوصية، وبالتالي وجب تنفيذها فى الأطر القانونية المقررة، حيث حدد القانون عدد من الشروط الواجب توافرها فى الوصي والموصى ايضا حتى يتم الأخذ بها.
1. يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
2.إذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية.
3. تصح الوصية المضافة أو المعلقة بإذا كانت تصب في مصلحة الموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.
4. يشترط أيضا فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا .