نصت المادة 15 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على أنه يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهاً مسببا.
وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.
مادة 16
على مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي:
-معايير الملاءة المالية.
-ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.