نظم قانون الطيران المدني ضوابط وآليات إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران، والتي تتضمن الحصول على ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدنى وشهادة كفاءة التشغيل.
ونصت المادة 75 من القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت، لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة أى من أنشطة الطيران المدنى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو إضافة نشاط من هذه الأنشطة لشركات قائمة إلا بموافقته بعد تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
وطبقا للقانون، لا يجوز للشركات أو المنشآت المشار إليها فى الفقرة السابقة ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدنى وشهادة كفاءة التشغيل.
و مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول على شهادة نوع تكميلية فى الحالات التى تحددها سلطة الطيران المدنى المصرى.
وتصدر الشهادات المشار إليها فى الفقرة السابقة من سلطة الطيران المدنى بدولة الصانع وفقًا للشروط والمواصفات التى تحددها ولسلطة الطيران المدنى أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة النوع التكميلية الصادرة من دولة أجنبية.