حددت المادتين 1 ، 2 من قانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك حتى عام ٢٠٢٢ ، توصيف دور مصلحة الجمارك في الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية .
وجاء نص المادتين كالتالى:-
تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المـادة .
يكون نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلي المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقـًا للقوانين والاتفاقيات الدولية النــافذة ، وتحدد اللائحــة التنفـــيذية لهذا القانون نطاق الرقابة الجمركية البري وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة .
ويكون إنشاء الدوائــر والنقــاط الجـمــركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقـــرار من الوزيــر أو مـن يفوضـه .