الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:08 م

إعفاءات تمنحها المادة 27 من القانون لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها

إعفاءات تمنحها المادة 27 من القانون لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها أرشيفية
الخميس، 09 يونيو 2022 07:00 ص
كتب أحمد حمادة
 
 
نصت المادة 27 من قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام ٢٠٢٢ على إعفاءات تقدمها الدولة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي . 
وجاء نصها كالتالى :- 
 

مادة(٢٧):

تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
 
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
 

print