كتب أحمد حمادة
حددت المادة 6 من قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية حتى عام ٢٠٢٢، الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجيا وجاء في نص المادة كالتالى :-
مادة (٦):
تمنح الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد مجلس الجامعة، الدرجات العلمية الآتية:
١- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص:
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي العام أو ما يعادلها.
٢- البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص:
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادله من الشهادات الفنية.
٣- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص:
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية.
٤- الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص:
يلتحق للحصول عليها الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهني في التخصص، أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية، ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة.
كما تمنح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل في المجتمع المحيط بكل كلية، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهني في المجالات التخصصية لكليات الجامعة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.