ألزم قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها الصادر برقم 89 لسنة 1960، الفنادق والمنتجعات السياحية الإبلاغ عن أسماء الأجانب المقيمين داخل الفندق، لمكتب التسجيل أو مقر الشرطة في دائرة محل سكن الأجنبي، وإلا تعرض الفندق أو من يستقبل هؤلاء الأجانب للمسائلة القانونية.
1.ألزم مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل.
2. يمكن أيضا إبلاغ مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.
3.على مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.
4.يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من خالف القيود سالف الذكر.