حدد القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى حتى عام 2020 ، ضوابط عمل الأطبال البيطريين وفتح العيادات.
ووفقًا للمادة 1 من القانون، لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطرى بأية صفة كانت إلا اذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب البيطرى وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين.
ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا باحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 108.
كما أشارت المادة 6 من القانون، إلى أنه لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.