حدد قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، عدد من الضوابط والإجراءات التى بموجبها يتم إثبات صحة الوصية، وبالتالي وجب تنفيذها فى الأطر القانونية المقررة، حيث حدد القانون عدد من الشروط الواجب توافرها فى الوصي والموصى ايضا حتى يتم الأخذ بها.
كما حدد القانون حالات بطلان الوصية، حيث نصت المادة 14 من القانون، على أنه تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت، كما تبطل الوصية بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصى.
وأضافت المادة رقم 15 من القانون، أنه تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.