حددت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان فى الجلسة التالية على الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا فإن اختلفا أو تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.
فيما حددت المادة 20 أن للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.