حدد قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، عدد من الضوابط والإجراءات التي بموجبها يتم إثبات صحة الوصية، وبالتالي وجب تنفيذها فى الأطر القانونية المقررة، حيث حدد القانون عدد من الشروط الواجب توافرها فى الوصي والموصى ايضا حتى يتم الأخذ بها.
ونصت المادة 64 من القانون، على أنه تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.
فاذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته الى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو الى أن تنتهى المدة أو يموت الموصى له.
فيما نصت المادة 65 من القانون، على أنه اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.