حدد قانون الأحوال الشخصية في المادة 33 الحالات التي تبطل الزواج وهي ان تزوج المسلمة بغير المسلم، وتزوج المسلم بامرأة غير كتابية، تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد (24 و25 و26) من هذا القانون.
كما حدد القانون حالات الزواج الفاسد في بعض الحالات وهي إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد، إذا كان عقد الزواج بلا شهود، إذا عقد الزواج بالإكراه، إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً، إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع، زواج المتعة، أو الزواج المؤقت.