نص قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار الصادر برقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢، على الموارد المحددة للصندوق، الذى يتولى مهام عديدة منها تمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار.
1.ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .
2.الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .
3.نسبة (٥٠%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (٣٦٠) جنيهًا .
4.نسبة (٢٠%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .
5. نسبة (١٠%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .