الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:38 م

القانون ينظم آليات إنشاء المساقي المطورة وإجراء أى تعديلات بها ..تعرف عليها

القانون ينظم آليات إنشاء المساقي المطورة وإجراء أى تعديلات بها ..تعرف عليها مجلس النواب
الجمعة، 17 يونيو 2022 05:00 ص
كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
 
 
 
وحظر التشريع، تشغيل طلمبات علي المساقي المطورة أو تعديل علي مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقه من الادارة العامة المختصة، وفقا للمادة ( 54 ) لتقضي بحظر تشغيل أي طلمبات على المساقي المطـورة أو إجـراء أي تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة بالري.
 
 
 
وأناطت الفقرة الثانية من المادة، باللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم أسلوب تنفيـذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتي تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى ويلتزم أصحـاب الأراضـى القديمة والمنتفعـون بنـظـم الـري المتطـور التي تقرها الوزارة.  
 
وتضمن القانون، آليات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة، لتتمثل في أن تعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة .
 
يشار إلي أن القانون أكد عدم جواز إجـراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامـة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى أو إحـداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشـر سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.
 

الأكثر قراءة



print