حددت المادة الثالثة بمشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي هيكل قطاع التأمين، إذ يتكون من منشآت المتثلمة بشركات التأمين بجميع أنواعها ويتكون أيضا من اتحادات وأجهزة معاونة، وقد جاء نص المادة 3 كالتالي:
يتكون هيكل قطاع التأمين من:
أولاً: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي:
1- شركات التأمين وإعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهية الصغر.
5- مجمعات التأمين.
6- صناديق التأمين الحكومية.
7- صناديق التأمين الخاصة.
ثانياً: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وهي:
1- الخبراء الإكتواريين.
2- خبراء التأمين الاستشاريين.
3- خبراء تقييم الأخطار.
4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
5- وسطاء التأمين.
6- وسطاء إعادة التأمين.
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثاً: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل وهي:
1- الاتحاد المصري لشركات التأمين.
2- اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.
3- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (87) من هذا القانون.
4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، بما في ذلك الحد الأدني لرأس المال المُصدر والمدفوع بحيث لا يقل عن 60 مليون جنيه.
جدير بالذكر كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .