كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، ضوابط وقواعد بشأن التملك في رؤوس أموال البنوك، وحدد نسب لذلك، وفى نفس الوقت تضمن عقوبات حال مخالفة هذه القواعد والاشتراطات.
ووفقا للقانون
للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز (10٪) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها .
وفي حالة مخالفة ذلك ، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها ، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه ، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة ، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم ، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة .