الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:23 م

الحبس والغرامة عقوبة عدم تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد..اعرف التفاصيل

الحبس والغرامة عقوبة عدم تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد..اعرف التفاصيل مراكب الصيد
الخميس، 30 يونيو 2022 09:00 ص
كتب هشام عبد الجليل

 

عاقب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتنص المادة 18 على: 
 

يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .

وفى حالة المخالفة يتم ايقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .


print