حددت المادة مادة(٢٨) من قانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢١م انه لا يجوز زراعة نباتات مخدرة ويعقب كل من خرق هذه المادة .
لا يجوز زراعة النباتات الأتية :-
(١) القنب "كانابيس ساتيفا" ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
(٢) الخشخاش "بابافيرمونيفيرم" بجميع أوصافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
(٣) جميع أنواع جنس البابافير.
(٤) الكوكا "إيروثروكسيلوم كوكا" بجميع أصنافه ومسمياته.
(٥) القات بجميع أصنافه ومسمياته.