حدد قانون المنشأت السياحية والفندقية، السياسة السعرية التي من المفترض اتباعها بكافة المنشآت الفندقية والسياحية بما يكفل المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك استنادا على المادة رقم 18 من أحكام هذا القانون.
1.خولت المادة 18 الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة بذلك.
2. من حق الوزير المختص تحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.
3. حدد القانون أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة.
4.اشترط القانون لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره.